# المادة 5 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/12/28هـ

## نص المادة 5 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

إذا تجاوزت مدة تخلف الناقل عن إعادة الحجاج إلى بلادهم أكثر من خمسة أيام تالية للموعد المحدد لإعادتهم، ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركة النقل؛ فعلى وزارة الحج– بعد التنسيق مع الجهات المختصة– أن تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلادهم على حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسائل المتاحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم»، المادة 5 (ساري، نسخة 1425/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/5@1425-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c57d7f19-9b3e-4161-bb91-a9a700f203fb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
