# المادة 2 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/09/23هـ

## الجواب المختصر

> 1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2 - يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصة، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة.
3 - يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن تقدم ضمانًا بنكيًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بملغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج ، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه

## التعديلات

- 1425/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
- 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)

## الاستشهاد

«نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم»، المادة 2 (ساري، نسخة 1429/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/2@1429-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c57d7f19-9b3e-4161-bb91-a9a700f203fb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
