# المادة 1 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/12/28هـ

## نص المادة 1 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

يعد ناقلًا للحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بذاته أو بوساطة غيره بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم لغيره، ويعد كذلك ناقلًا للحجاج في حكم هذا النظام ومسؤولًا بالتضامن مع الناقل الفعلي كل مالك أو مستثمر لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم»، المادة 1 (ساري، نسخة 1425/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/1@1425-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c57d7f19-9b3e-4161-bb91-a9a700f203fb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
