# المادة 56 من نظام نقابة السيارات: الكشف على السيارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 56 من نظام نقابة السيارات

إذا زاد عدد السيارات الجديدة المخصصة لنقل الحجاج على الحد المطلوب فللنقابة أن تتخذ قرارا جماعيا بإيقاف زيادة الحمولات المسجلة للشركات أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد تصديق المقام السامي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — ).

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 56 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/56@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/56
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
