# المادة 55 من نظام نقابة السيارات: الكشف على السيارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## الجواب المختصر

> إذا بلغ عدد الشركات المخصصة لنقل الحجاج في المستقبل مبلغا يكفي لسد الحاجة إليها فللنقابة أن تتخذ قرارا إجماعيا بإيقاف تسجيل شركات جديدة على أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 55 من نظام نقابة السيارات

إذا بلغ عدد الشركات المخصصة لنقل الحجاج في المستقبل مبلغا يكفي لسد الحاجة إليها فللنقابة أن تتخذ قرارا إجماعيا بإيقاف تسجيل شركات جديدة على أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك. ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد تصديق المقام السامي عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — ).

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 55 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/55@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/55
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
