# المادة 50 من نظام نقابة السيارات: الكشف على السيارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/04/11هـ

## نص المادة 50 من نظام نقابة السيارات

يستبعد من سجل النقابة نهائيا حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحيتها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركة بإكمال النصاب فيما دون الخمسين سيارة

## التعديلات

- 1372/01/01هـ — 
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 50 (ساري، نسخة 1425/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/50@1425-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/50
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
