# المادة 49 من نظام نقابة السيارات: الكشف على السيارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 49 من نظام نقابة السيارات

لا تحسب حمولة ما يكون تحت الإصلاح إلا بعد تصديق اللجنة على صلاحه في كشف ثاني تقرره اللجنة ضمن المدة المقررة واعتبارا من تاريخ هذا التصديق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — ).

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 49 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/49@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/49
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
