# المادة 44 من نظام نقابة السيارات: واجبات وحقوق الشركات

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 44 من نظام نقابة السيارات

يجب أن تقدم كل شركة بيانا يوميا للنقابة بسيارات الحجاج المرحلين من قبلها إلى المدينة المنورة وعددهم وجنسياتهم للاحتفاظ به لدى النقابة والوقوف على حركات الحجاج من قبل جهات الاختصاص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — ).

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 44 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/44@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/44
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
