# المادة 42 من نظام نقابة السيارات: واجبات وحقوق الشركات

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## الجواب المختصر

> يجب على كل شركة أن تراعي تزويد كل سيارة مخصصة لنقل الحجاج بما يأتي: أ ) بأوعية الماء (القرب – والفناطيس).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 42 من نظام نقابة السيارات

يجب على كل شركة أن تراعي تزويد كل سيارة مخصصة لنقل الحجاج بما يأتي:
أ ) بأوعية الماء (القرب – والفناطيس).
ب ) بالكفر واللستك الاحتياطي والآلة الرافعة مع العدة الاحتياطية الضرورية.
ج ) بالحبال الثابتة ولوازمها الكاملة لربط الأمتعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — ).

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 42 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/42@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
