# المادة 26 من نظام نقابة السيارات: تنظيم نقل الحجاج

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/04/11هـ

## نص المادة 26 من نظام نقابة السيارات

تتولى وزارة الحج وضع الآلية المناسبة لتوزيع الحجاج على شركات النقل المسجلة لدى النقابة بما يتناسب مع متطلبات كل موسم، وبما يضمن نقل الحجاج كافة ويوفر الراحة لهم

## التعديلات

- 1372/01/01هـ — 
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 26 (ساري، نسخة 1425/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/26@1425-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
