# المادة 24 من نظام نقابة السيارات: واجبات موظفي النقابة

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 24 من نظام نقابة السيارات

تكون التبليغات والمخابرات بين مركز النقابة وفروعها وبينها وبين إدارة الحج بموجب تحارير ذات رقم مسلسل وقيد وتاريخ وما دعت سرعة العمل إلى تبليغه تليفونيا يجب أن يؤكد كتابيا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — ).

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 24 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/24@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
