# المادة 22 من نظام نقابة السيارات: واجبات موظفي النقابة

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 22 من نظام نقابة السيارات

يعتبر رئيس النقابة والموظفون المرتبطون به في المركز الرئيسي والفروع التابعة له مع أعضاء هيئة النقابة مسؤولين بالتسلسل أمام الجهة الحكومية المختصة عن جميع الأعمال المناطة بهم فيما يتعلق بشئون نقل الحجاج المدرجة في هذا النظام، كل ضمن نطاق عمله واختصاصه الذي تحدده التعليمات الداخلية التي تضعها النقابة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — ).

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 22 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/22@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
