# المادة 20 من نظام نقابة السيارات: وظائف النقابة

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 20 من نظام نقابة السيارات

وضع الترتيب اللازم لنقل الحجاج إلى عرفات والعودة منها، على أن يكون معدا في غرة ذي الحجة على أساس العدد الوارد منهم فعلا، مع تقدير العدد المحتمل وروده بنسبة تخمينية، ويعرض على لجنة مكونة من مندوب عن وزارة الداخلية ومدير الأمن العام ومدير الحج العام للنظر فيه وإقراره .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — ).

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 20 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/20@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
