# المادة 1 من نظام نقابة السيارات: الكشف على السيارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1372/01/01هـ

## نص المادة 1 من نظام نقابة السيارات

تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) إنفاذا لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372 هـ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1372/01/01هـ — ).

## الاستشهاد

«نظام نقابة السيارات»، المادة 1 (ساري، نسخة 1372/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/1@1372-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقابة-السيارات-cddb94e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cddb94e2-167b-4158-af5f-a9a700f2de58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
