# المادة 34 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/12هـ

## نص المادة 34 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

لا يجوز تخطيط الأراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار بآخر، ولا الترخيص عليها بأي نشاط، وذلك بالنسبة إلى الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارًا من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات»، المادة 34 (ساري، نسخة 1447/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/34@1447-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c547223-8703-41cf-a850-b35c00d3ab9a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
