# المادة 33 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/12هـ

## الجواب المختصر

> يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية:
الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
البريد الإلكتروني.
أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات»، المادة 33 (ساري، نسخة 1447/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/33@1447-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c547223-8703-41cf-a850-b35c00d3ab9a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
