# المادة 31 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/12هـ

## الجواب المختصر

> لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 31 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات.
يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتخذ في شأن هذه العقارات.
تحدد اللائحة القواعد المتصلة بإعمال الأحكام الواردة في هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات»، المادة 31 (ساري، نسخة 1447/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/31@1447-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c547223-8703-41cf-a850-b35c00d3ab9a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
