# المادة 28 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات: وضع اليد المؤقت على العقارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/12هـ

## الجواب المختصر

> يجب ألا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار (ثلاث) سنوات بحد أقصى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 28 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يجب ألا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار (ثلاث) سنوات بحد أقصى.
إذا رأت الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن المدة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- غير كافية، جاز لها تمديد المدة لفترة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات أخرى، بشرط موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وموافقة مالكي العقارات على ذلك. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه الفقرة.
إذا تعذر الاتفاق مع مالكي العقارات وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الجهة صاحبة المشروع إخلاء العقار بنهاية المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات»، المادة 28 (ساري، نسخة 1447/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/28@1447-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c547223-8703-41cf-a850-b35c00d3ab9a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
