# المادة 20 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات: التعويض والإخلاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/12هـ

## الجواب المختصر

> يعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك على العقار من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك على العقار من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك.
يُعد تاريخ أول وقوف لأي من المقيمين -المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام- على العقار المقرر نزع ملكيته أساساً في تقييم هذا العقار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات»، المادة 20 (ساري، نسخة 1447/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/20@1447-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c547223-8703-41cf-a850-b35c00d3ab9a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
