# المادة 19 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات: التعويض والإخلاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/12هـ

## الجواب المختصر

> يشترط للتعويض بأرض منحة بديلة بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي: أن تكون أرض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يشترط للتعويض بأرض منحة بديلة بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي:
أن تكون أرض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها.
أن تزيد القيمة السوقية لأرض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (40%) عن القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
تقيَّم أراضي المنح البديلة -المنصوص عليها في هذه المادة- وفقاً لأحكام وإجراءات التقييم الواردة بالمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات»، المادة 19 (ساري، نسخة 1447/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/19@1447-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة-ووضع-اليد-المؤقت-على-3c547223
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c547223-8703-41cf-a850-b35c00d3ab9a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
