المادة 29 من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

لاغي، نسخة 1438/04/19هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 29؟

  1. 1421/02/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/04/19هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/39) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/02/13هـ

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وفقا لما يأتي:

1 - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، مع إزالة موضوع المخالفة وإصلاح ما تلف بسببها على نفقة المخالف، وأخذ التعهد اللازم بعدم تكرار مخالفة أحكام هذا النظام.

2 - في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
آخر تعديل
1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39)
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39) (عدّل هذه المادة)
  2. 1421/02/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لعام 1427هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1546 وتاريخ 1/3/1421هـ — تنظيم

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة