المادة 7 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ساري، نسخة 1442/07/27هـ
الجواب المختصر
على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي: التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.
ساري، نسخة 1442/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟
على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي:
التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.
أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.
التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس.
حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
تزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.
توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به.
الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريراً في شأنها.
كيف تُطبَّق المادة 7 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/27هـ · 2021-03-11
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169)
- 1442/07/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
- تعديل الفقرتين (4) و (5) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
- قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
- قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
- مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — The Draft Rules for ar
- لائحة صناديق الاستثمار
- مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — Rules for Registering Auditors of Entities ar
- Investment_Funds_Regulations_11_2025_AR.pdf
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة