# المادة 5 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/08/10هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة

## التعديلات

- 1442/07/27هـ — مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
- 1446/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (571)
- 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169)

## الاستشهاد

«نظام مهنة المحاسبة والمراجعة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1446/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/5@1446-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6435e205-a7ae-4a8c-9580-ad0000b6bef2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
