# المادة 4 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/08/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس.
2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.
4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص

## التعديلات

- 1442/07/27هـ — مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
- 1446/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (571)
- 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169)

## الاستشهاد

«نظام مهنة المحاسبة والمراجعة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1446/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/4@1446-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6435e205-a7ae-4a8c-9580-ad0000b6bef2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
