# المادة 19 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/08/10هـ

## نص المادة 19 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

يجوز للمحاسـب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقـاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره

## التعديلات

- 1442/07/27هـ — مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
- 1446/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (571)
- 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169)

## الاستشهاد

«نظام مهنة المحاسبة والمراجعة»، المادة 19 (ساري، نسخة 1446/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/19@1446-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6435e205-a7ae-4a8c-9580-ad0000b6bef2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
