# المادة 14 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/27هـ

## الجواب المختصر

> تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية: مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية:
مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/27هـ — مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مهنة المحاسبة والمراجعة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1442/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/14@1442-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6435e205-a7ae-4a8c-9580-ad0000b6bef2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
