# المادة 13 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/27هـ

## الجواب المختصر

> تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة.
دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/27هـ — مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مهنة المحاسبة والمراجعة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/13@1442-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مهنة-المحاسبة-والمراجعة-6435e205
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6435e205-a7ae-4a8c-9580-ad0000b6bef2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
