المادة 10 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ساري، نسخة 1442/07/27هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية: أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص.
ساري، نسخة 1442/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:
أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص.
ب- تضليل الجمهور -بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوبٌ ترخيصه، أو متوقفٌ أو موقفٌ عن مزاولة المهنة.
ج- تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.
د- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاماً أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة.
هـ- تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.
و- إفشاء المحاسب القانوني أيًّا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.
ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.
ح- تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/27هـ · 2021-03-11
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169)
- 1442/07/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
- تعديل الفقرتين (4) و (5) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
- قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
- قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
- مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — The Draft Rules for ar
- لائحة صناديق الاستثمار
- مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — Rules for Registering Auditors of Entities ar
- Investment_Funds_Regulations_11_2025_AR.pdf
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة