# المادة 6 من نظام منتجات التجميل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/18هـ

## نص المادة 6 من نظام منتجات التجميل

لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/06/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام منتجات التجميل»، المادة 6 (ساري، نسخة 1436/06/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/6@1436-06-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2682df03-16ab-4d93-b19d-a9a700f2915b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
