# المادة 36 من نظام منتجات التجميل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/18هـ

## الجواب المختصر

> 1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 36 من نظام منتجات التجميل

1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة.
2 - يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا.
3 - في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) أو صدور قرار
لا يقبل به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار أو مضي المدة المحددة للبت في التظلم أمام اللجنة.
4 - يحدد المجلس إجراءات أعمال اللجان ومكافآت أعضائها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/06/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام منتجات التجميل»، المادة 36 (ساري، نسخة 1436/06/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/36@1436-06-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2682df03-16ab-4d93-b19d-a9a700f2915b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
