# المادة 34 من نظام منتجات التجميل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/18هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 34 من نظام منتجات التجميل

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
2 - إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة.
3 - إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.
4 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/06/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام منتجات التجميل»، المادة 34 (ساري، نسخة 1436/06/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/34@1436-06-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2682df03-16ab-4d93-b19d-a9a700f2915b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
