# المادة 33 من نظام منتجات التجميل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/18هـ

## نص المادة 33 من نظام منتجات التجميل

تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/06/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام منتجات التجميل»، المادة 33 (ساري، نسخة 1436/06/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/33@1436-06-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2682df03-16ab-4d93-b19d-a9a700f2915b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
