# المادة 31 من نظام منتجات التجميل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/18هـ

## الجواب المختصر

> يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: 1 - خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 31 من نظام منتجات التجميل

يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية:
1 - خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي.
2 - تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة.
3 - استعملَ معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له.
4 - أدخلَ إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.
5 - صنعَ أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.
6 - قدَّمَ إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.
7 - استوردَ أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
8 - حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/06/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام منتجات التجميل»، المادة 31 (ساري، نسخة 1436/06/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/31@1436-06-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2682df03-16ab-4d93-b19d-a9a700f2915b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
