# المادة 24 من نظام منتجات التجميل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/18هـ

## الجواب المختصر

> إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1 - إلغاء إدراجه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام منتجات التجميل

إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1 - إلغاء إدراجه.
2 - حظر تداوله.
3 - سحبه أو استدعاؤه.
4 - تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/06/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام منتجات التجميل»، المادة 24 (ساري، نسخة 1436/06/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/24@1436-06-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2682df03-16ab-4d93-b19d-a9a700f2915b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
