# المادة 10 من نظام منتجات التجميل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/18هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي: 1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام منتجات التجميل

يجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي:
1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.
2 - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه.
3 - إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي.
4 - توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة.
5 - إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/06/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام منتجات التجميل»، المادة 10 (ساري، نسخة 1436/06/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/10@1436-06-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-منتجات-التجميل-2682df03
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2682df03-16ab-4d93-b19d-a9a700f2915b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
