المادة 7 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
ساري، نسخة 1441/07/02هـ
الجواب المختصر
يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا تعدد ملاك وحدة عقارية مفرزة فإنهم يعدون جميعاً شركاء على الشيوع في ملكية الأجزاء المشتركة.
ساري، نسخة 1441/07/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا تعدد ملاك وحدة عقارية مفرزة فإنهم يعدون جميعاً شركاء على الشيوع في ملكية الأجزاء المشتركة. وفي جميع الأحوال للملاك الاتفاق على غير ذلك.
تكون ملكية الحواجز الجانبية، والحيطان، والأرضيات، والأسقف، بين وحدتين عقاريتين مفرزتين متلاصقتين مشتركة بين ملاكها ما لم يكن بينهما فاصل إنشائي، وما لم يثبت غير ذلك، ولا يحق لأي من الملاك استعمال الجزء المخصص له فيما يلحق ضرراً بالآخر أو بباقي الملاك.
تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم، ما لم يتفق على غير ذلك.
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة - فيما لا يقبل القسمة - جزءاً مشاعاً، وتلحق بوحدته العقارية المفرزة إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية الواقعة على الوحدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بما يعادل نسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز أو في رخصة بناء العقار المشترك في حالة بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة. ويجوز الاتفاق على الأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة المفرزة، ومساحتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/07/02هـ · 2020-02-26
- تاريخ النشر
- 1441/07/18هـ · 2020-03-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
- تعديل عجز الفقرة (1) من المادة (4) والفقرة (3/ب) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام…
- تعديل الفقرة (1/د) وإضافة الفقرة (4) إلى المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة