# المادة 30 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/07/02هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/07/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها»، المادة 30 (ساري، نسخة 1441/07/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/30@1441-07-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d19fbfe8-6517-4e8b-b06a-b09000cefe1b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
