المادة 30 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

ساري، نسخة 1441/07/02هـ

الجواب المختصر

لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.

ساري، نسخة 1441/07/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 30 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟

لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.

يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/07/02هـ · 2020-02-26
تاريخ النشر
1441/07/18هـ · 2020-03-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ
عدد المواد
33

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/07/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
  • تعديل عجز الفقرة (1) من المادة (4) والفقرة (3/ب) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام…
  • تعديل الفقرة (1/د) وإضافة الفقرة (4) إلى المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 33 مادة.

جميع مواد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة