# المادة 27 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/07/02هـ

## الجواب المختصر

> على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشترك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشترك.
إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة؛ حفظاً لسلامة العقار المشترك أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها، فليس لمالك تلك الوحدة المعارضة في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال اللازمة، ولا يتحمل مالكها أي تكاليف ناشئة عن ذلك، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/07/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها»، المادة 27 (ساري، نسخة 1441/07/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/27@1441-07-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d19fbfe8-6517-4e8b-b06a-b09000cefe1b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
