# المادة 22 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/07/02هـ

## الجواب المختصر

> على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة.
لمراجع الحسابات - في أيّ وقت - حق الاطلاع على دفاتر جمعية الملاك وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة.
يعد مراجع الحسابات تقريراً سنوياً وفق معايير المراجعة المتعارف عليها ويعرضه على الجمعية العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/07/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها»، المادة 22 (ساري، نسخة 1441/07/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/22@1441-07-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d19fbfe8-6517-4e8b-b06a-b09000cefe1b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
