# المادة 17 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/07/02هـ

## نص المادة 17 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

إذا تعدد ملاك الوحدة العقارية المفرزة، وجب عليهم أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في الجمعية العامة، وتعد قرارات الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء في الوحدة العقارية المفرزة الواحدة، كل بحسب حصته في ملكية تلك الوحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/07/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها»، المادة 17 (ساري، نسخة 1441/07/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/17@1441-07-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d19fbfe8-6517-4e8b-b06a-b09000cefe1b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
