# المادة 15 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/07/02هـ

## نص المادة 15 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/07/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها»، المادة 15 (ساري، نسخة 1441/07/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/15@1441-07-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ملكية-الوحدات-العقارية-وفرزها-وإدارتها-d19fbfe8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d19fbfe8-6517-4e8b-b06a-b09000cefe1b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
