المادة 1 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

ساري، نسخة 1441/07/02هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

ساري، نسخة 1441/07/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يمتلك وحدة أو أكثر من الوحدات العقارية المفرزة.

الأرض: العقار المخصص لتشييد بناء أو أكثر عليه بمرافقه وخدماته، ومستكملة فيه الإجراءات النظامية المعتمدة.

الفرز: إجراء بموجبه يتم تقسيم العقار المقام عليه بناء إلى وحدات مستقلة لغرض التصرف في كل وحدة على حدة.

الوحدة العقارية المفرزة: الجزء المحدد في العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع به والتصرف فيه مستقلاً عن أجزاء العقار الأخرى، ويشمل ذلك المنزل أو الشقة أو الطبقة أو المحل التجاري أو المرآب (كراج)، أو أي جزء من العقار المشترك أو المجمع العقاري يمكن تملكه أو الانتفاع به أو التصرف فيه؛ بشكل مستقل.

الأجزاء المشتركة: أجزاء من العقار المشترك أو المجمع العقاري معدة للاستعمال المشترك، أو التي تقتضي طبيعتها اشتراك ملكيتها بين ملاك الوحدات العقارية المفرزة، وتشمل: الأرض، والمداخل، والممرات، والمواقف، والخزانات، والقنوات، والخدمات، والمسابح، والحدائق، والساحات، والمصاعد، ونحوها.

العقار المشترك: عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.

المجمع العقاري: مجموعة من العقارات المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها من خلال أجزاء مشتركة.

جمعية الملاك: كيان يؤسسه الملاك - أو من يمثلهم - في عقار مشترك لغرض إدارة جميع شؤون ذلك العقار، وفقاً لأحكام النظام والنظام الأساسي.

النظام الأساسي: النظام الأساسي لجمعية الملاك.

الميزانية: ميزانية جمعية الملاك السنوية لإدارة العقار المشترك.

الجمعية العامة: الجمعية العامة لجمعية الملاك.

المدير: الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو المعنوية المعينون لإدارة العقار المشترك أو المجمع العقاري.

الصيانة: الأعمال اللازمة لحفظ العقار المشترك أو المجمع العقاري وحفظ منفعتهما.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/07/02هـ · 2020-02-26
تاريخ النشر
1441/07/18هـ · 2020-03-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ
عدد المواد
33

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/07/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
  • تعديل عجز الفقرة (1) من المادة (4) والفقرة (3/ب) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام…
  • تعديل الفقرة (1/د) وإضافة الفقرة (4) إلى المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 33 مادة.

جميع مواد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة