# المادة 9 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1410/05/13هـ

## الجواب المختصر

> تكون للمكتبة ميزانية مستقلة، وتتكون أموالها من : 1 - الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

تكون للمكتبة ميزانية مستقلة، وتتكون أموالها من :
1 - الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة.
2 - الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها.
3 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقدم للمكتبة، وتقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأمناء .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1410/05/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410).

## الاستشهاد

«نظام مكتبة الملك فهد الوطنية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1410/05/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/9@1410-05-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/891a3908-3c1b-4b06-85ac-a9a700f17132/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
