# المادة 8 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1410/05/13هـ

## نص المادة 8 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

يسري على منسوبي المكتبة نظام الخدمة المدنية ولوائحه في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقًا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام، وفي كل الأحوال يسري نظام التقاعد المدني على الموظفين السعوديين، كما يسري نظام التأمينات الاجتماعية على العمال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1410/05/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410).

## الاستشهاد

«نظام مكتبة الملك فهد الوطنية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1410/05/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/8@1410-05-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/891a3908-3c1b-4b06-85ac-a9a700f17132/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
