# المادة 4 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1410/05/13هـ

## الجواب المختصر

> مجلس الأمناء هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

مجلس الأمناء هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص :
1 - اقتراح الأنظمة الخاصة بالإيداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة.
2 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والأنظمة القائمة.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4 - اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها.
5 - اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء .
6 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1410/05/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410).

## الاستشهاد

«نظام مكتبة الملك فهد الوطنية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1410/05/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/4@1410-05-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/891a3908-3c1b-4b06-85ac-a9a700f17132/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
