# المادة 2 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1410/05/13هـ

## الجواب المختصر

> تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، ولها في سبيل تحقيق ذلك- من غير تحديد لاختصاصها- ما يلي : 1 - جمع كل ما ينشر داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، ولها في سبيل تحقيق ذلك- من غير تحديد لاختصاصها- ما يلي :
1 - جمع كل ما ينشر داخل المملكة.
2 - جمع ما ينشره أبناء المملكة خارجها.
3 - جمع ما ينشر عن المملكة.
4 - جمع ما يعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي.
5 - جمع كل ما يمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مختلف نواحيها.
6 - جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المنتقاة، وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية.
7 - تسجيل ما يودع لديها وفقًا للأنظمة.
8 - إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق.
9 - إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية.
10 - تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية.
11 - تقديم الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية والخاصة.
12 - إقامة وتنظيم معارض الكتب والندوات والمؤتمرات.
13 - تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلًا دوليًّا، وذلك في مجال اختصاصها .
14 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمنظمات الدولية.
15 - قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق :
أ - المشاركة بدور أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب - المشاركة بدور أساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.
ج - تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات.
د - المساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1410/05/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410).

## الاستشهاد

«نظام مكتبة الملك فهد الوطنية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1410/05/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/2@1410-05-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/891a3908-3c1b-4b06-85ac-a9a700f17132/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
