# المادة 1 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1410/05/13هـ

## نص المادة 1 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

تحول مكتبة الملك فهد إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية باسم (مكتبة الملك فهد الوطنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وترتبط إداريًّا بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1410/05/13هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410).

## الاستشهاد

«نظام مكتبة الملك فهد الوطنية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1410/05/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/1@1410-05-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-فهد-الوطنية-891a3908
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/891a3908-3c1b-4b06-85ac-a9a700f17132/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
