# المادة 8 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1417/02/04هـ

## نص المادة 8 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلس أو نائبه أن يدعو المجلس إلى اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1417/02/04هـ — أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417).

## الاستشهاد

«نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1417/02/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-عبد-العزيز-العامة-fe1771f7/8@1417-02-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-عبد-العزيز-العامة-fe1771f7/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-عبد-العزيز-العامة-fe1771f7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fe1771f7-158f-4570-9bb1-a9a700f16dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
