# المادة 20 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1417/02/04هـ

## نص المادة 20 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

يجوز صرف سلفة مستديمة لمدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لتغطية النفقات العاجلة أو الطارئة، ويجري تعويض ما يتم صرفه منها طبقًا لإجراءات الصرف الأخرى ويودع الرصيد الباقي من السلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1417/02/04هـ — أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417).

## الاستشهاد

«نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة»، المادة 20 (ساري، نسخة 1417/02/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-عبد-العزيز-العامة-fe1771f7/20@1417-02-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-عبد-العزيز-العامة-fe1771f7/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-عبد-العزيز-العامة-fe1771f7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fe1771f7-158f-4570-9bb1-a9a700f16dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
